- عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قالَ من أدركَ الخطبةَ فالجمعةُ ركعتانِ ومن لم يدركْها فليصلِّ أربعًا ومن لم يدركِ الرَّكعةَ فلا يعتدُّ بالسَّجدةِ حتَّى يدركَ الرَّكعةَ
أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (9/ 309) (9548) واللفظ له، وعبد الرزاق (5477)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (1852) بنحوه.
المعجم الكبير للطبراني (9/ 309) 9548 - حدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله ، قال: من أدرك الخطبة فالجمعة ركعتان، ومن لم يدركها فليصل أربعا، ومن لم يدرك الركعة فلا يعتمد بالسجدة حتى يدرك الركعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (3/ 235) 5477 - عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الركعة فليصل أربعا
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (4/ 101) 1852 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود ، قال: من أدرك الركعة، فقد أردك الجمعة، ومن لم يدرك الجمعة، فليصل أربعا