- لا تُطاؤا النساءَ حتى يحضْنَ ولا الحواملَ حتى يضعْنَ ولا تولِّهُوا والدةٌ عن ولدها

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - التفريق بين ذوي المحارم# بيوع - لا يفرق بين الوالدة وولدها# نكاح - الوطء بعد المحيض# التسري - استبراء أرحام الإماء# نكاح - وطء الحامل المسبية
المصدر: ذخيرة الحفاظ
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: ابن القيسراني
رقم/صفحة: 5/2624
الحكم:[فيه] الحجاج بن أرطأة ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني في ((الثاني من الأفراد)) (49)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1845) كلاهما بلفظه.

الأصول والأحكام

الأفراد للدارقطني (ثلاثة أجزاء) (2/ 524)

49- حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن حمزة بن صالح الأنطاكي، حدثنا أحمد بن عبد الرحيم بن بكر أبو زيد، حدثنا الربيع بن روح، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن الحجاج بن أرطأة، عن الزهري، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطؤوا السبايا حتى يحضن ولا الحوامل حتى يضعن ولا تولهوا والدا، عن ولده.

غريب من حديث الزهري، عن أنس، تفرد به الحجاج بن أرطأة عنه، ولم يروه غير إسماعيل بن عياش .

الكامل لابن عدي (2/ 91) 1845 - [حدثنا أبو قصي إسماعيل بن محمد بن إسحاق الدمشقي، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا الحجاج بن أرطاة، عن الزهري، عن أنس] وبإسناده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ السبايا حتى يحضن، ولا الحوامل حتى يضعن.

قال الشيخ: وهذان الحديثان لا يحدث بهما بهذا الإسناد غير إسماعيل بن عياش، عن الحجاج، وله عن الحجاج والكوفيين غير الحجاج، وروى عن البصريين جماعة، منهم ابن عون، روى عنه أحاديث لم يتابع عليها.

أحاديث ذات صلة