- عن عبدِ اللَّهِ قالَ : إذا آلَ الرَّجلُ منَ امرأتِهِ فمَضتِ الأربعةُ الأشهرُ فَهيَ تطليقةٌ ويَخطبُها في عدَّتِها ولا يَخطبُها أحدٌ غيرُهُ والعدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الإيلاء# طلاق - عدة الطلاق
المصدر: الجوهر النقي
الراوي: مسروق
المحدث: ابن التركماني
رقم/صفحة: 7/379
الحكم:إسناده جيد

أحاديث ذات صلة