- عن عبدِ اللهِ قال : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ فمضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ، ويَخطبها في عِدَّتِها ولا يَخطبها أحدٌ غيرُهُ، والعِدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الإيلاء# عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد# طلاق - عدة الطلاق# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: مسروق بن الأجدع
المحدث: الإمام الشافعي
رقم/صفحة: 7/379
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (9/ 328) (9637)، وعبد الرزاق (11628) بنحوه.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (15/ 382 ت التركي) :

15321 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب، حدثنا محمد بن أبى العوام الرياحي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان بن سعيد، عن علي بن بذيمة، عن أبى عبيدة، عن مسروق، عن عبد الله قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فهى تطليقة، ويخطبها في عدتها ولا يخطبها أحد غيره، وعدتها ثلاثة قروء.

[المعجم الكبير للطبراني] (9/ 328) :

9637 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن وبرة، عن رجل منهم، قال: آلى من امرأته عشرة أيام، فسأل عنها ابن مسعود ، قال: ‌إن ‌مضت ‌أربعة ‌أشهر ‌فهو ‌إيلاء

مصنف عبد الرزاق (6/ 450 ت الأعظمي) :

11628 - عن الثوري، عن ليث، عن وبرة، عن رجل منهم قال: آلى من امرأته عشرة أيام، فسأل عنها ابن مسعود ، فقال: ‌إن ‌مضت ‌أربعة ‌أشهر ‌فهو ‌إيلاء

أحاديث ذات صلة