- أنَّ عَديَّ بنَ قَيسٍ -أحَدَ بَني كِلابٍ- جَعَل امرأتَه عليه حَرامًا، فقال له علِيٌّ رَضِي اللهُ عنه: هي ثَلاثٌ، والَّذي نَفْسي بيَدِه، إنْ مَسِسْتَها قبْلَ أنْ تَتزوَّجَ غيْرَك لَأرْجُمَنَّك.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق الثلاث# طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة# خلع وظهار - ألفاظ الظهار# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# خلع وظهار - أحكام الظهار
المصدر: مجموع رسائل العلائي
الراوي: خلاس بن عمرو و [أبي حسان الأعرج]
المحدث: صلاح الدين العلائي
رقم/صفحة: 1/183
الحكم:متصل [له شواهد مرسلة]

أحاديث ذات صلة