- "[لا تُحِدُّ المَرْأةُ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوْجٍ أرْبَعةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا، ولا تَلبَسُ ثَوْبًا مَصْبوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، ولا تَكْتَحِلُ، ولا تَمَسُّ طيبًا إلَّا إذا طَهُرَتْ نُبْذةً مِن قُسْطٍ أو أَظْفارٍ].

زادَ النَّسائيُّ: "ولا تَمْتَشِطُ".

وفي بعضِ رِواياتِ أبي داوُدَ: بَدَلَ (عَصْبٍ): "إلَّا مَغْسولًا".

الدلالات الموضوعية:# عدة - الكحل للحادة# عدة - عدة المتوفى عنها زوجها# عدة - ما يجب تجنبه للحادة# عدة - لباس الحادة# زينة الشعر - الامتشاط
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: أم عطية
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 3/ 222
الحكم:سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]

أحاديث ذات صلة