- «لا تُحِدُّ المَرأةُ فوقَ ثَلاثةٍ إلَّا على زَوجِها، فإنَّها تُحِدُّ أربَعةَ أشهرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَختَضِبُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلى أدنى طُهرَتِها إذا تَطَهَّرَت مِن حَيضَتِها نُبذةً مِن قُسطِ أو أظفارٍ»

الدلالات الموضوعية:# عدة - مدة الحداد# عدة - الكحل للحادة# عدة - إحداد المرأة المسلمة# عدة - ما يجب تجنبه للحادة# عدة - لباس الحادة
المصدر: معرفة السنن والآثار
الراوي: أم عطية الأنصارية
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 15339
الحكم:[قوله] «ولا ثوب عصب»، وليس بمحفوظ

بيانات التخريج:

-

أحاديث ذات صلة