- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ المتوفَّى عنها زوجُها أن تعتدَّ في غيرِ بيتِها إن شاءت.
أخرجه الدارقطني (3852)، وأبو الشيخ الأصبهاني في ((أحاديثه)) (101)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4636) جميعهم بلفظه.أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (4636) ، وابن الحافظ ابن مردويه في (( جزء فيه أحاديث ابن حيان)) (101)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1075) واللفظ لهما،
العلل المتناهية (2/ 648) 1075 - أنا عبد الحق قال اخبرنا عبد الرحمن بن احمد قال انا محمد بن عبد الملك قال نا الدارقطني قال حدثنا عمر بن محمد الصيرفي قال نا ابراهيم بن عبد الله بن ايوب قال نا سعيد بن محمد المخرمي قال نا محبوب بن محرز التميمي عن ابي مالك النخعي عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن عن علي عليه السلام ان النبي ( ص ) امر المتوفى عنها زوجها ان تعتد في غير بيتها ان شاءت
قال الدارقطني لم يسنده غير ابي مالك النخعي وهو ضعيف ومحبوب هذا ضعيف ايضا قال المؤلف قلت اما ابو مالك فاسمه عبد الملك بن الحسين قال يحيى ليس بشيء وقال ابو حاتم وابو زرعة ضعيف واما محبوب فقال الدار قطني ضعيف
سنن الدارقطني (معتمد) (4/ 488)
3852- حدثنا عمر بن محمد بن علي الصيرفي , حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب , حدثنا سعيد بن محمد الجرمي , حدثنا محبوب بن محرز التميمي , عن أبي مالك النخعي , عن عطاء بن السائب , عن أبي عبد الرحمن , عن علي , أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت.
لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف , ومحبوب هذا أيضا ضعيف.
جزء فيه أحاديث ابن حيان (ص: 197) 101 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي , حدثنا سعيد بن محمد الجرمي , حدثنا محبوب بن محرز , عن أبي مالك النخعي , عن عطاء , عن عبد خير , عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت
الخلافيات للبيهقي (معتمد) (6/ 431)
4636 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا عمر بن محمد بن علي الصيرفي، ثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب، ثنا سعيد بن محمد الجرمي، ثنا محبوب بن محرز التميمي، عن أبي مالك النخعي، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت.
قال علي: لم يسنده غير أبي مالك النخعي، وهو ضعيف، ومحبوب هذا ضعيف أيضا.
---
سنن الدارقطني (4/ 398) ثنا علي بن محمد بن علي المصري , نا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب , نا سعيد بن محمد الجرمي , نا محبوب بن محرز التميمي , عن أبي مالك النخعي , عن عطاء بن السائب , عن أبي عبد الرحمن , عن علي , رضي الله عنه , أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت.
لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف , ومحبوب ضعيف أيضا
الخلافيات، للبيهقي (6/431) [[٤٦٣٦]] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، ثنا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ التَّمِيمِيُّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ )، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ.
قَالَ عَلِيٌّ: لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَمَحْبُوبٌ هَذَا ضَعِيفٌ أَيْضًا
جزء فيه أحاديث ابن حيان (ص: 197) 101 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي , حدثنا سعيد بن محمد الجرمي , حدثنا محبوب بن محرز , عن أبي مالك النخعي , عن عطاء , عن عبد خير , عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 160) 1075-أنا عبد الحق قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد قال أنا محمد بن عبد الملك قال نا الدارقطني قال حدثنا عمر بن محمد الصيرفي قال نا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب قال نا سعيد بن محمد المخرمي قال نا محبوب بن محرز التميمي عن أبي مالك النخعي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد بيتها إن شاءت".
قال الدارقطني: "لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف ومحبوب هذا ضعيف أيضا".
---
سنن الدارقطني (4/ 488) 3852 - نا عمر بن محمد بن علي الصيرفي , نا إبراهيم بن عبد الله , نا سعيد بن محمد المخرمي , نا محبوب بن محرز التميمي , عن أبي مالك النخعي , عن عطاء بن السائب , عن أبي عبد الرحمن , عن علي , أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت.
لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف , ومحبوب هذا ضعيف أيضا
الخلافيات، للبيهقي (6/431) [[٤٦٣٦]] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، ثنا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ التَّمِيمِيُّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ )، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ.
قَالَ عَلِيٌّ: لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَمَحْبُوبٌ هَذَا ضَعِيفٌ أَيْضًا
جزء فيه أحاديث ابن حيان (ص: 197) 101 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي , حدثنا سعيد بن محمد الجرمي , حدثنا محبوب بن محرز , عن أبي مالك النخعي , عن عطاء , عن عبد خير , عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 160) 1075-أنا عبد الحق قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد قال أنا محمد بن عبد الملك قال نا الدارقطني قال حدثنا عمر بن محمد الصيرفي قال نا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب قال نا سعيد بن محمد المخرمي قال نا محبوب بن محرز التميمي عن أبي مالك النخعي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد بيتها إن شاءت".
قال الدارقطني: "لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف ومحبوب هذا ضعيف أيضا".