- أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ: إذا مَضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ، فهي تَطليقةٌ واحدةٌ، وهي أحَقُّ بنَفْسِها، وتَعتَدُّ عِدَّةَ المُطلَّقةِ.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# طلاق - عدة الطلاق# طلاق - الإيلاء# عدة - متى تحتسب العدة# طلاق - صيغ الطلاق
المصدر: شرح فتح القدير، الدراية تخريج أحاديث الهداية
الراوي: أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف
المحدث: الإمام أحمد، الكمال بن الهمام
رقم/صفحة: 4/172
الحكم:لا أعرف هذا الحديث، سنده جيد

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (11638)، وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (2172) باختلاف يسير، والدارقطني في ((سننه)) (4044) بنحوه.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 453) 11638 - عن معمر، عن عطاء الخراساني قال: سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل ابن المسيب، عن الإيلاء فمررت به، فقال: ما قال لك؟ فحدثته به قال: أفلا أخبرك ما كان عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت يقولان؟ قلت: بلى قال: كانا يقولان: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة، وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة

تفسير ابن أبي حاتم (2/ 411) 2172 - حدثنا أبي، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن معمر، عن عطاء الخراساني، عن أبي سلمة، عن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت ، قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها

سنن الدارقطني (5/ 110) 4044 - نا أبو بكر النيسابوري , نا العباس بن الوليد , أخبرني أبي , نا الأوزاعي , حدثني عطاء الخراساني , عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , عن عثمان , وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة

---

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 453) 11638 - عن معمر، عن عطاء الخراساني قال: سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل ابن المسيب، عن الإيلاء فمررت به، فقال: ما قال لك؟ فحدثته به قال: أفلا أخبرك ما كان عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت يقولان؟ قلت: بلى قال: كانا يقولان: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة، وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة

تفسير ابن أبي حاتم (2/ 411) 2172 - حدثنا أبي، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن معمر، عن عطاء الخراساني، عن أبي سلمة، عن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت ، قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها

سنن الدارقطني (5/ 110) 4044 - نا أبو بكر النيسابوري , نا العباس بن الوليد , أخبرني أبي , نا الأوزاعي , حدثني عطاء الخراساني , عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , عن عثمان , وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة

أحاديث ذات صلة