- أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ: إذا مَضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ، فهي تَطليقةٌ واحدةٌ، وهي أحَقُّ بنَفْسِها، وتَعتَدُّ عِدَّةَ المُطلَّقةِ.
أخرجه عبد الرزاق (11638)، وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (2172) باختلاف يسير، والدارقطني في ((سننه)) (4044) بنحوه.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 453) 11638 - عن معمر، عن عطاء الخراساني قال: سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل ابن المسيب، عن الإيلاء فمررت به، فقال: ما قال لك؟ فحدثته به قال: أفلا أخبرك ما كان عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت يقولان؟ قلت: بلى قال: كانا يقولان: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة، وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة
تفسير ابن أبي حاتم (2/ 411) 2172 - حدثنا أبي، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن معمر، عن عطاء الخراساني، عن أبي سلمة، عن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت ، قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها
سنن الدارقطني (5/ 110) 4044 - نا أبو بكر النيسابوري , نا العباس بن الوليد , أخبرني أبي , نا الأوزاعي , حدثني عطاء الخراساني , عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , عن عثمان , وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة
---
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 453) 11638 - عن معمر، عن عطاء الخراساني قال: سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل ابن المسيب، عن الإيلاء فمررت به، فقال: ما قال لك؟ فحدثته به قال: أفلا أخبرك ما كان عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت يقولان؟ قلت: بلى قال: كانا يقولان: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة، وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة
تفسير ابن أبي حاتم (2/ 411) 2172 - حدثنا أبي، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن معمر، عن عطاء الخراساني، عن أبي سلمة، عن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت ، قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها
سنن الدارقطني (5/ 110) 4044 - نا أبو بكر النيسابوري , نا العباس بن الوليد , أخبرني أبي , نا الأوزاعي , حدثني عطاء الخراساني , عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , عن عثمان , وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة