- أنَّ عليًّا وابنَ عباسٍ وابنَ مسعودٍ قالوا إذا مضتِ الأشهرُ الأربعةُ فهي تطليقةٌ وهي أحقُّ بنفسها, وقال عليٌّ وابنُ مسعودٍ تعتدُّ عدَّةَ المطلَّقةِ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الإيلاء# طلاق - عدة الطلاق
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: قتادة بن دعامة
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 5/14
الحكم:قتادة لم يدرك عليا ولا ابن مسعود ولم يسمع من ابن عباس , وبقية رجاله رجال الصحيح

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (11641)، والطبراني (9/ 328)، (9639) كلاهما بلفظه.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 454) 11641 - عن معمر، عن قتادة، أن عليا ، وابن مسعود، وابن عباس قالوا: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها.

قال قتادة: قال علي، وابن مسعود: تعتد عدة المطلقة ".

عبد الرزاق،

المعجم الكبير للطبراني (9/ 328) 9639 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، أن عليا ، وابن مسعود، وابن عباس، قالوا: إذا مضت الأشهر الأربعة فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها قال قتادة: قال علي، وابن مسعود: تعتد عدة المطلقة

أحاديث ذات صلة