- أنَّ عَلِيًّا وابنَ مَسعودٍ وابنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهم قالوا: إذا مَضَت أربعةُ أشهُرٍ فهي تطليقةٌ، وهي أحَقُّ بنَفْسِها، وتعتَدُّ عِدَّةَ المطَلَّقةِ.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الإيلاء# طلاق - عدة الطلاق# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
المصدر: شرح فتح القدير
الراوي: قتادة بن دعامة
المحدث: الكمال بن الهمام
رقم/صفحة: 4/172
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (11641)، والطبراني (9/ 328)، (9639) كلاهما بلفظه.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 454) 11641 - عن معمر، عن قتادة، أن عليا ، وابن مسعود، وابن عباس قالوا: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها.

قال قتادة: قال علي، وابن مسعود: تعتد عدة المطلقة ".

عبد الرزاق،

المعجم الكبير للطبراني (9/ 328) 9639 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، أن عليا ، وابن مسعود، وابن عباس، قالوا: إذا مضت الأشهر الأربعة فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها قال قتادة: قال علي، وابن مسعود: تعتد عدة المطلقة

أحاديث ذات صلة