- أن ابنَ مسعودٍ قال : إذا انقضت الأربعةُ الأشهرُ فهي واحدةٌ، وهي أحقُّ بنفسِها، وتعتدُّ عدةَ المطلقةِ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الإيلاء# طلاق - عدة الطلاق
المصدر: الاستذكار
الراوي: قتادة بن دعامة
المحدث: ابن عبدالبر
رقم/صفحة: 5/38
الحكم:محفوظ

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (11641)، والطبراني (9/ 328)، (9639) كلاهما باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

الاستذكار لابن عبد البر (معتمد) (17/ 84)

25357 - ورواه معمر، عن قتادة أن عليا، وابن مسعود ، قالا: إذا انقضت الأربعة الأشهر، فهي واحدة، وهي أحق بنفسها، وتعتد عدة المطلقة.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 454) 11641 - عن معمر، عن قتادة، أن عليا، وابن مسعود ، وابن عباس قالوا: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها.

قال قتادة: قال علي، وابن مسعود: تعتد عدة المطلقة ".

عبد الرزاق،

المعجم الكبير للطبراني (9/ 328) 9639 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، أن عليا، وابن مسعود ، وابن عباس، قالوا: إذا مضت الأشهر الأربعة فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها قال قتادة: قال علي، وابن مسعود: تعتد عدة المطلقة

أحاديث ذات صلة