- أن رجلًا أَعْتَقَ نصيبًا له مِن مملوكٍ فلم يَضْمَنْه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم.
أخرجه أبو داود (3948)، والنسائي في ((الكبرى)) (4950)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (1206) باختلاف يسير.
سنن أبي داود (4/ 25) 3948 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبي بشر العنبري، عن ابن التلب، عن أبيه ، أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد: إنما هو بالتاء يعني التلب وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء
السنن الكبرى للنسائي (5/ 34) 4950 - أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبي بشر، عن ابن التلب، عن أبيه ، أن رجلا، أعتق نصيبا له في مملوك، فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم
الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (2/ 411) 1206 - حدثنا عقبة بن مكرم العمي، ثنا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن خالد الحذاء، عن أبي بشر، عن أبي التلب، عن أبيه ، أن رجلا أعتق نصيبا له في مملوك، فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم