- أن رجلًا أَعْتَقَ نصيبًا له مِن مملوكٍ فلم يَضْمَنْه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم.

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - أحكام المبعض# عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك
المصدر: نيل الأوطار
الراوي: والد ابن التلب
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 6/208
الحكم:إسناده حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3948)، والنسائي في ((الكبرى)) (4950)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (1206) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (4/ 25) 3948 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبي بشر العنبري، عن ابن التلب، عن أبيه ، أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد: إنما هو بالتاء يعني التلب وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء

السنن الكبرى للنسائي (5/ 34) 4950 - أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبي بشر، عن ابن التلب، عن أبيه ، أن رجلا، أعتق نصيبا له في مملوك، فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (2/ 411) 1206 - حدثنا عقبة بن مكرم العمي، ثنا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن خالد الحذاء، عن أبي بشر، عن أبي التلب، عن أبيه ، أن رجلا أعتق نصيبا له في مملوك، فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم

أحاديث ذات صلة