- من أعتقَ نصيبا له في عبدٍ فكانَ لهُ من المالِ قدرَ يبلغُ قيمتهُ قُوِّمَ عليهِ قيمةَ عدلٍ، وإلا فقد عتقَ منها ما عتقَ

الدلالات الموضوعية:# شركة - الشركة في الرقيق# عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك# غصب وضمانات - ما يضمن
المصدر: السنن الصغير للبيهقي
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 4/203
الحكم:ثابت مرفوعاً

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2523)، ومسلم (1501) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 144) 2523- حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شركا له في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل، فأعتق منه ما أعتق))، حدثنا مسدد، حدثنا بشر، عن عبيد الله اختصره

[صحيح مسلم] (2/ 1139) 1- (1501) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق))

أحاديث ذات صلة