- مَن أعتقَ شيئًا مِن مملوكِهِ فعلَيهِ عتقُهُ كلُّهُ إن كانَ لَهُ مالٌ يبلغُ ثَمنَهُ، فإن لم يَكُن لَهُ مالٌ عتقَ منهُ نَصيبُهُ
أخرجه البخاري (2491)، ومسلم (1501) باختلاف يسير
[صحيح البخاري] (3/ 139) 2491- حدثنا عمران بن ميسرة: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شقصا له من عبد، أو شركا، أو قال: نصيبا، وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق)) قال: لا أدري قوله: عتق منه ما عتق، قول من نافع، أو في الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم
[صحيح مسلم] (2/ 1139 ) 1- (1501) حدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق))
(1501)- وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح.
جميعا عن الليث بن سعد.
ح وحدثنا شيبان بن فروخ.
حدثنا جرير بن حازم.
ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل.
قالا: حدثنا حماد.
حدثنا أيوب.
ح وحدثنا ابن نمير.
حدثنا أبي.
حدثنا عبيد الله.
ح وحدثنا محمد ابن المثنى.
حدثنا عبد الوهاب.
قال: سمعت يحيى بن سعيد.
ح وحدثني إسحاق بن منصور.
أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج.
أخبرني إسماعيل بن أمية.
ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي.
حدثنا ابن وهب.
أخبرني أسامة.
ح وحدثنا محمد بن رافع.
حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب.
كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر .
بمعنى حديث مالك عن نافع