- مَن ضرَب مملوكَه حدًّا لَمْ يَأْتِه فكفَّارتُه عِتْقُه

الدلالات الموضوعية:# حدود - إقامة الحد على المماليك# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الطبراني
رقم/صفحة: 5/30
الحكم:لم يرو هذا الحديث عن نعيم المجمر وسالم إلا عبد العزيز بن عبيد الله تفرد به إسماعيل بن عياش

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1657)، وأبو داود (5168)، وأحمد (5051) بنحوه مطولًا.

الأصول والأحكام

المعجم الأوسط (5/ 30) 4587 - حدثنا عبدان بن أحمد قال: نا هشام بن عمار قال: نا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن نعيم المجمر، وسالم، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب مملوكه حدا لم يأته، فكفارته عتقه

لم يرو هذا الحديث عن نعيم المجمر وسالم إلا عبد العزيز بن عبيد الله، تفرد به: إسماعيل بن عياش "

[صحيح مسلم] (3/ 1279) 30 - (1657) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن فراس، قال: سمعت ذكوان، يحدث عن زاذان، أن ابن عمر ، دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا، فقال له: أوجعتك؟ قال: لا، قال: فأنت عتيق، قال: ثم أخذ شيئا من الأرض، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه

سنن أبي داود (4/ 342) 5168 - حدثنا مسدد، وأبو كامل، قال: حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن أبي صالح ذكوان عن زاذان، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عودا، أو شيئا، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن يعتقه

[مسند أحمد] (9/ 82) 5051 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن فراس، سمعت ذكوان، يحدث عن زاذان، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه

أحاديث ذات صلة