- بنحوه، وزاد "فمَن قالهنَّ فقد وجَبنَ"، يَعني حَديث: "ثَلاثٌ لا يَجوزُ فيهنَّ اللَّعِبُ: الطَّلاقُ، والنِّكاحُ، والعِتقُ"