- لا طلاقَ لِمَا لا يملِكُ ولا عِتْقَ لِمَا لا يملِكُ.

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك# طلاق - لا طلاق قبل النكاح# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# نكاح - الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة والعتق# طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
المصدر: المهذب في اختصار السنن
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 6/2908
الحكم:فيه صدقة ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (14988)، وأبو داود الطيالسي في ((المسند)) (1787)، وأبو بكر الشافعي في ((الغيلانيات)) (627) واللفظ لهم جميعا.

الأصول والأحكام

المهذب في اختصار السنن الكبير (6/ 2908) 11715 - عبد اللَّه بن يزيد الدمشقي، ثنا صدقة بن عبد اللَّه "جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب فقلت: آللَّه أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: أنا! ولكن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حدثني جابر أنه سمع رسول اللَّه يقول: لا طلاق لما لا يملك ولا عتق لما لا يملك".

السنن الكبير للبيهقي (15/ 200 ت التركي) :

14988 - حدثنا أبو بكر ابن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنى من سمع عطاء، عن ‌جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌طلاق ‌لمن ‌لم ‌ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك".

ورواه غيره أيضا عن محمد بن المنكدر عن ‌جابر

مسند أبي داود الطيالسي (3/ 261) :

1787 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا ابن أبي ذئب ، قال: حدثني من سمع عطاء ، عن ‌جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌طلاق ‌لمن ‌لم ‌ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك

الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي (1/ 506) :

627 - حدثنا ابن شاكر، ثنا حسين بن محمد المروزي، ثنا ابن أبي ذئب، عن رجل، عن عطاء، عن ‌جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌طلاق ‌لمن ‌لم ‌ينكح ولا عتاق لمن لا يملك

أحاديث ذات صلة