- لا نذرَ لابنِ آدمَ فيما لا يَمْلِكُ و لا عَتْقَ فيما لا يَمْلِكُ، و لا طلاقَ فيما لا يَمْلِكُ.

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك# طلاق - لا طلاق قبل النكاح# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 2069
الحكم:صحيح

أحاديث ذات صلة