- أنَّ ابنَ عُمرَ أَعتَقَ عبْدًا له، فقال: ما لي مِن أَجْرِه -وتَناوَلَ شَيئًا مِنَ الأرضِ- ما يَزِنُ هذِه أو مِثلَ هذِه؛ سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: مَن لَطَمَ غُلامَه، أو ضَرَبَه، فكَفَّارَتُه عِتْقُه.

الدلالات الموضوعية:# مناقب وفضائل - عبد الله بن عمر# عتق وولاء - فضل العتق# نفقة - نفقة الرقيق والرفق بهم والإحسان إليهم# رقائق وزهد - عيش السلف# بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 5266
الحكم:إسناده صحيح على شرط مسلم

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1657)، وأبو داود (5168)، وأحمد (5266) واللفظ له

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (3/ 1278 ) :

29 - (1657) حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري.

حدثنا أبو عوانة عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان أبي عمر.

قال:أتيت ابن عمر ، وقد أعتق مملوكا.

قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا.

فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا.

إلا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه).

سنن أبي داود (4/ 342) :

5168 - حدثنا مسدد، وأبو كامل، قال: حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن أبي صالح ذكوان عن زاذان، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عودا، أو شيئا، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن يعتقه

[مسند أحمد] - الرسالة (9/ 203) 5266 - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن فراس، عن أبي صالح، عن زاذان، أن ابن عمر ، أعتق عبدا له فقال: ما لي من أجره - وتناول شيئا من الأرض - ما يزن هذه أو مثل هذه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من لطم غلامه أو ضربه فكفارته عتقه "

أحاديث ذات صلة