- عَن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قالَ : إذا كانَ لِرَجلٍ عَبدٌ فأَعتقَ نصفَهُ لم يُعتَق منهُ إلَّا ما عُتِقَ