- من أعتقَ شِركًا في مملوكٍ لَهُ فقد ضَمنَ عتقَهُ, يقوَّمُ العبدُ ثمَّ يعتقُ
أخرجه البيهقي (21388) بلفظه، والدارقطني (4226) بزيادة في آخره.
السنن الكبير للبيهقي (21/ 324 ت التركي) :
21388 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى وأبو عبد الرحمن السلمى قالوا: أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو أمية، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا إسماعيل، عن ليث، عن طاوس ، عن ابن عباس، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شركا في مملوك له فقد ضمن عتقه، يقوم العبد ثم يعتق"
سنن الدارقطني (5/ 228) :
4226 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، نا جعفر بن محمد القلانسي ، نا سليمان بن عبد الرحمن ، نا ابن عياش ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: من أعتق شركا له في مملوك فقد ضمن عتقه يقوم عليه بقيمة عدل فيضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق