- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : سُئلَ أيُّ الرِّقابِ أفضلُ ؟ فقال : أغلاها ثمنًا، وأنفسُها عندَ أَهلِها
أخرجه مالك (2890)، وإسماعيل بن إسحاق القاضي في ((مسند مالك)) (2)، وأبو بكر الأبهري في ((الفوائد)) (34) جميعهم بلفظه.
حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني (6/ 354) حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق القاضي الأهوازي، ثنا أحمد بن أبي صلاية، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، ثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها غريب من حديث مالك رواه مطرف أيضا مثله
موطأ مالك ت الأعظمي (5/ 1133) 2890/ 618 - مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها.
مسند مالك لإسماعيل بن إسحاق القاضي (معتمد) (ص: 5)
2- حدثنا عبد الله عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها.
فوائد أبي بكر الأبهري (ص: 48) 34- أخبرنا محمد حدثنا أبو سبرة حدثني مطرف عن مالك عن هشام بن عروة , عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها.