- قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : إذا كانتِ الحُرَّةُ تحتَ المملوكِ فولَدت لَهُ ولدًا فإنَّهُ يعتقُ بعتقِ أمِّهِ وولاؤُهُ لموالي أمِّهِ فإذا أُعْتِقَ الأبُ جرَّ الولاءَ إلى موالي أبيهِ

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق# عتق وولاء - جر الولاء# فرائض ومواريث - من يرث بالولاء
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: إبراهيم النخعي
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 10/306
الحكم:منقطع، وروي موصولاً

بيانات التخريج:

أخرجه الدارمي (3216)، وابن أبي شيبة (32189) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

سنن الدارمي (4/ 2025) 3216 - حدثنا جعفر بن عون، عن الأعمش، عن إبراهيم ، قال: قال عمر: إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه، وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب، جر الولاء إلى موالي أبيه

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (11/ 397) 32189- حدثنا وكيع ، قال : حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، قال الأعمش : أراه عن الأسود ، قال عمر : إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت ، فولاء ولدها لموالي الأم ، فإذا أعتق الأب جر الولاء.

أحاديث ذات صلة