- قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : إذا كانتِ الحُرَّةُ تحتَ المملوكِ فولَدت لَهُ ولدًا فإنَّهُ يعتقُ بعتقِ أمِّهِ وولاؤُهُ لموالي أمِّهِ فإذا أُعْتِقَ الأبُ جرَّ الولاءَ إلى موالي أبيهِ
أخرجه الدارمي (3216)، وابن أبي شيبة (32189) باختلاف يسير
سنن الدارمي (4/ 2025) 3216 - حدثنا جعفر بن عون، عن الأعمش، عن إبراهيم ، قال: قال عمر: إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه، وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب، جر الولاء إلى موالي أبيه
مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (11/ 397) 32189- حدثنا وكيع ، قال : حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، قال الأعمش : أراه عن الأسود ، قال عمر : إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت ، فولاء ولدها لموالي الأم ، فإذا أعتق الأب جر الولاء.