- رخّصَ في العريةِ يأخذُها أهل البيتِ بخرصِها تمرا يأكلونَها رطبا
أخرجه البخاري (2192)، ومسلم (1539) واللفظ له
[صحيح البخاري] (3/ 76) 2192- حدثنا محمد، أخبرنا عبد الله: أخبرنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا)).
قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها.
[صحيح مسلم] (3/ 1168 ) (((1539)- قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا.
زاد ابن نمير في روايته: أن تباع)).
59- (1539) وحدثني محمد بن رافع.
حدثنا حجين بن المثنى.
حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة.
والمزانبة أن يباع ثمر النخل بالتمر.
والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح.
واستكراء الأرض بالقمح.
قال: وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه.
ولا تبتاعوا الثمر بالتمر.
وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر.
ولم يرخص في غير ذلك.
60- (1539) حدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من الثمر.
61- (1539) وحدثنا يحيى بن يحيى.
أخبرنا سليمان عن بلال عن يحيى بن سعيد.
أخبرني نافع؛ أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث: أن زيد ابن ثابت حدثه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا.
يأكلونها رطبا.
(1539)- وحدثناه محمد بن المثنى.
حدثنا عبد الوهاب.
قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني نافع ، بهذا الإسناد، مثله.
62- (1539) وحدثناه يحيى بن يحيى.
أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد ، بهذا الإسناد.
غير أنه قال: والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها ثمرا.
63- (1539) وحدثنا محمح بن رمح بن المهاجر.
حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر.
حدثني زيد بن ثابت ؛
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا.
قال يحيى: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا.
64- (1539) وحدثنا ابن نمير.
حدثنا أبي.
حدثنا عبيد الله.
حدثني نافع عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا.
65- (1539) وحدثناه ابن المثنى.
حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله ، بهذا الإسناد.
وقال: أن تؤخذ بخرصها.
66- (1539) وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل.
قالا: حدثنا حماد.
ح وحدثنيه علي بن حجر.
حدثنا إسماعيل.
كلاهما عن أيوب، عن نافع ، بهذا الإسناد؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها.