- رخّصَ في العريةِ يأخذُها أهل البيتِ بخرصِها تمرا يأكلونَها رطبا

الدلالات الموضوعية:# بيوع - العرايا# مساقاة - الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل# بيوع - بيع المزابنة والعرايا# بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر# بيوع - بيع الرطب بالتمر
المصدر: فتح الباري لابن حجر
الراوي: يحيى بن سعيد
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 4/452
الحكم:[الزيادة الأخيرة مدرجة]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2192)، ومسلم (1539) واللفظ له

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 76) 2192- حدثنا محمد، أخبرنا عبد الله: أخبرنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا)).

قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها.

[صحيح مسلم] (3/ 1168 ) (((‌1539)- قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا.

زاد ابن نمير في روايته: أن تباع)).

59- (1539) وحدثني محمد بن رافع.

حدثنا حجين بن المثنى.

حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب ؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة.

والمزانبة أن يباع ثمر النخل بالتمر.

والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح.

واستكراء الأرض بالقمح.

قال: وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه.

ولا تبتاعوا الثمر بالتمر.

وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر.

ولم يرخص في غير ذلك.

60- (1539) حدثنا يحيى بن يحيى.

قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت ؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من الثمر.

61- (1539) وحدثنا يحيى بن يحيى.

أخبرنا سليمان عن بلال عن يحيى بن سعيد.

أخبرني نافع؛ أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث: أن زيد ابن ثابت حدثه

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا.

يأكلونها رطبا.

(1539)- وحدثناه محمد بن المثنى.

حدثنا عبد الوهاب.

قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني نافع ، بهذا الإسناد، مثله.

62- (1539) وحدثناه يحيى بن يحيى.

أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد ، بهذا الإسناد.

غير أنه قال: والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها ثمرا.

63- (1539) وحدثنا محمح بن رمح بن المهاجر.

حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر.

حدثني زيد بن ثابت ؛

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا.

قال يحيى: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا.

64- (1539) وحدثنا ابن نمير.

حدثنا أبي.

حدثنا عبيد الله.

حدثني نافع عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت ؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا.

65- (1539) وحدثناه ابن المثنى.

حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله ، بهذا الإسناد.

وقال: أن تؤخذ بخرصها.

66- (1539) وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل.

قالا: حدثنا حماد.

ح وحدثنيه علي بن حجر.

حدثنا إسماعيل.

كلاهما عن أيوب، عن نافع ، بهذا الإسناد؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها.

أحاديث ذات صلة