- ليس عليكم في مَيِّتِكم غُسْلٌ إذا غَسَّلْتُموه، إنَّ مَيِّتَكم ليس بنَجِسٍ فيُنَجِّسَكم، فحَسبُكُم أن تَغسِلوا أيديَكُم.

الدلالات الموضوعية:# إيمان - طهارة المؤمن وأنه لا ينجس# غسل - غسل الميت والغسل منه# طهارة - المسلم لا ينجس بالموت# جنائز وموت - غسل الميت# غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 2/ 151
الحكم:عمرو بن أبي عمرو لا يحتج به

أحاديث ذات صلة