- ليس عليكم في ميِّتِكم غُسلٌ إذا غسَّلتموه، إنَّ ميِّتَكم ليس بنجِسٍ، فحسبُكم أن تغسِلوا أيديَكم

الدلالات الموضوعية:# غسل - غسل الميت والغسل منه# إيمان - طهارة المؤمن وأنه لا ينجس# غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
المصدر: الوهم والإيهام
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن القطان
رقم/صفحة: 3/211
الحكم:[ فيه ] عمرو بن أبي عمرو مختلف فيه وأبو شيبة ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (2/76)، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (304) واللفظ له، والحاكم (1426)

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (2/ 76) 4 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا أبو شيبة ثنا خالد بن مخلد ثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه وإن ميتكم ليس بنجس حسبكم أن تغسلوا أيديكم

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص272) :

‌304 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: نا إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة، قال: نا خالد بن مخلد، قال: نا سليمان بن بلال، قال: نا عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم

السنن الكبرى للبيهقي (1/ 306) 1517- وروى هذا مرفوعا ولا يصح رفعه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو على : الحسين بن على الحافظ حدثنا أبو العباس : أحمد بن محمد الهمدانى حدثنا أبو شيبة : إبراهيم بن عبد الله حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ليس عليكم فى غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه ، إنه مسلم مؤمن طاهر ، وإن المسلم ليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم .

هذا ضعيف.

والحمل فيه على أبى شيبة كما أظن ، وروى بعضه من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا.

أحاديث ذات صلة