- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن سُؤرِ المَرأةِ، وكان لا يَدري عاصِمٌ فَضلَ وُضوئِها، أو فَضلَ شَرابِها

الدلالات الموضوعية:# طهارة - الماء المستعمل# وضوء - فضل الوضوء# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# طهارة - ما لا يجزئ في الطهارة# وضوء - وضوء الرجل مع المرأة
المصدر: النفح الشذي
الراوي: الحكم بن عمرو
المحدث: البخاري
رقم/صفحة: 2/51
الحكم:لا أراه يصح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (82)، والترمذي (64)، والنسائي (343) بنحوه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (1/ 21) 82 - حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو داود يعني الطيالسي، حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 93) 64 - حدثنا محمد بن بشار، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن عاصم، قال: سمعت أبا حاجب يحدث، عن الحكم بن عمرو الغفاري : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة - أو قال: بسؤرها - "، هذا حديث حسن، وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، وقال محمد بن بشار في حديثه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار

سنن النسائي (1/ 179) 343 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا حاجب قال: أبو عبد الرحمن واسمه سوادة بن عاصم، عن الحكم بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة

أحاديث ذات صلة