- كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَأمُرُنا إذا كُنَّا مُسافِرينَ أن نَمسَحَ على خِفافِنا، ولا نَنزِعَها ثَلاثةَ أيَّامٍ مِن غائِطٍ وبَوْلٍ ونَوْمٍ، إلَّا مِن جَنابةٍ.

الدلالات الموضوعية:# وضوء - التوقيت في المسح على الخفين# سفر - المسح على الخفين في السفر# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# إحسان - الأخذ بالرخصة# وضوء - المسح على الخفين والجوربين والنعلين
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: صفوان بن عسال
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 1/ 146
الحكم:سكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]

أحاديث ذات صلة