عن قَتادةَ قالَ: كَتَبْنا إلى إبْراهيمَ بنِ يَزيدَ -قالَ سَعيدٌ: شَكَكْنا هو النَّخَعيُّ أو التَّيْمِيُّ، قالَ مَطَرٌ: هو النَّخَعيُّ- في الرَّضاعِ، فكَتَبَ إلينا أنَّ شُرَيْحًا حَدَّثَ أنَّ علِيًّا وابنَ مَسْعودٍ قالا: يُحرِّمُ مِن الرَّضاعِ قَليلُه وكَثيرُه.

الدلالات الموضوعية:# رضاع - مقدار الرضعات المحرمة# رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: إبراهيم بن يزيد
المحدث: البيهقي، مرسل
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (3311)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (11/ 491)، والطبراني (9/ 341) (9698) بلفظه.غير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (6/ 466) :

[[4695]] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنا أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة قال: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد - قال سعيد: شككنا هو النخعي أو التيمي.

قال مطر: هو النخعي - في الرضاع، فكتب إلينا أن شريحا حدث أن عليا وابن مسعود قالا: ‌يحرم ‌من ‌الرضاع ‌قليله ‌وكثيره.قال: وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدث عن عائشة، قالت: لا تحرم الخطفة والخطفتان.

وهذا أيضا منقطع؛ فإنه كتاب، وأيضا قال إبراهيم: "حدث شريح"، وهو إرسال.

ورواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر

وابن لهيعة لا يحتج به.

[سنن النسائي] (6/ 101) :

3311 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا يزيد - يعني ابن زريع - قال: حدثنا سعيد ، عن قتادة قال: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع، فكتب أن شريحا ، حدثنا أن عليا ، وابن مسعود كانا يقولان: ‌يحرم ‌من ‌الرضاع ‌قليله ‌وكثيره، وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي ، حدثنا أن عائشة حدثته: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تحرم الخطفة والخطفتان.

[شرح مشكل الآثار] (11/ 491) :

كما قد حدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا قتادة، قال: كتب إلى إبراهيم النخعي يسأله عن الرضعة والرضعتين، فكتب إن أبا الشعثاء حدثهم أن عليا وابن مسعود قالا: " ‌يحرم ‌من ‌الرضاع ‌قليله ‌وكثيره "

[المعجم الكبير للطبراني] (9/ 341) :

9698 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، عن علي، وابن مسعود ، قالا: ‌يحرم ‌من ‌الرضاع ‌قليله، ‌وكثيره

أحاديث ذات صلة