- أتانا كتابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أو قُرِئ علينا كتابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن لا تَنْتفِعوا من الميتةِ بشيء

الدلالات الموضوعية:# طهارة - النهي عن أن يستنفع من الميتة بشيء# طهارة - جلود الميتة# كتب النبي - كتاب النبي لأهل جهينة# طهارة - دباغ جلود الميتة# علم - كتابة غير القرآن
المصدر: شرح مشكل الآثار
الراوي: أشياخ من جهينة
المحدث: الطحاوي
رقم/صفحة: 8/284
الحكم:هؤلاء الأشياخ من جهينة لم يسموا لنا فنعرفهم ولما لم نجد ذلك لهم لم تقم بهذا الحديث عندنا حجة

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/468)

الأصول والأحكام

شرح معاني الآثار - ط مصر (1/ 468) :

2691 - حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي أبو زرعة، قال: ثنا محمد بن المبارك، قال: ثنا صدقة بن خالد، عن يزيد بن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة، عن عبد الله بن عكيم، قال: حدثني أشياخ جهينة ، قالوا: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرئ إلينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن جلود الميتة لا تطهر ، وإن دبغت ، ولا يجوز الصلاة عليها ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: إذا دبغ جلد الميتة أو عصبها ، فقد طهر ، ولا بأس ببيعه والانتفاع به ، والصلاة عليها.

وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم ، من حديث ابن أبي ليلى الذي ذكرنا ، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فقد يجوز أن يكون أراد بذلك ما دام ميتة غير مدبوغ فإنه قد كان يسأل عن الانتفاع بشحم الميتة ، فأجاب الذي سأله بمثل هذا.

أحاديث ذات صلة