- ما أباحَ لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ولا أبو بَكرٍ ولا عُمَرُ في الصلاةِ على الميِّتِ بشَيءٍ.
أخرجه ابن ماجه (1501)، وابن أبي شيبة (11485) واللفظ له
[سنن ابن ماجه] (1/ 481 ) 1501- حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: ((ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر في شيء، ما أباحوا في الصلاة على الميت)) يعني لم يوقت.
مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (3/ 294) 11485- حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: ما باح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر في الصلاة على الميت بشيء.