- ما أباحَ لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ولا أبو بَكرٍ ولا عُمَرُ في الصلاةِ على الميِّتِ بشَيءٍ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة الجنازة - الدعاء للميت وإخلاصه# صلاة الجنازة - أحكام صلاة الجنازة# صلاة الجنازة - الدعاء في صلاة الجنازة
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 23/139
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (1501)، وابن أبي شيبة (11485) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (1/ 481 ) 1501- حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: ((ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر في شيء، ما أباحوا في الصلاة على الميت)) يعني لم يوقت.

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (3/ 294) 11485- حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: ما باح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر في الصلاة على الميت بشيء.

أحاديث ذات صلة