- أنَّه سُئِل عن الماءِ الذي يكونُ في الفَلاةِ وما يرِدُ مِن السِّباعِ والدوابِّ؟ قال: إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ ليس يحمِلِ الخَبَثَ.

الدلالات الموضوعية:# طهارة - بعض أحكام المياه# طهارة - بئر بضاعة# طهارة - الماء الراكد# طهارة - المياه التي تردها السباع
المصدر: تخريج شرح السنة
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناووط
رقم/صفحة: 282
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (63)، والترمذي (67)، والنسائي (52) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 17) 63- حدثنا محمد بن العلاء، وعثمان بن أبي شيبة، والحسن بن علي، وغيرهم، قالوا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه ، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث))، قال أبو داود: وهذا لفظ ابن العلاء، وقال عثمان، والحسن بن علي: عن محمد بن عباد بن جعفر، قال أبو داود: وهو الصواب

[سنن الترمذي] (1/ 97) 67- حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث))، قال محمد بن إسحاق: ((القلة هي الجرار، والقلة التي يستقى فيها))، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: ((إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه))، وقالوا: ((يكون نحوا من خمس قرب))

[سنن النسائي] (1/ 46) 52- أخبرنا هناد بن السري والحسين بن حريث، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث))

أحاديث ذات صلة