- في النهي عن البَوْلِ في الماءِ الراكِدِ
أخرجه النسائي (399)، وأحمد (7868) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (239)، ومسلم (282) بمعناه
[سنن النسائي] (1/ 197) 399- أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى أن يبال في الماء الراكد، ثم يغتسل منه)).
[مسند أحمد] ـ الرسالة (13/ 254) 7868- حدثنا زيد بن الحباب، أخبرنا معاوية بن صالح، قال: سمعت أبا مريم، يذكر، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( نهى أن يبال في الماء الراكد، ثم يتوضأ منه)).
[صحيح البخاري] (1/ 57) 238- حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: أخبرنا أبو الزناد، أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، حدثه، أنه سمع أبا هريرة ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((نحن الآخرون السابقون)).
239- وبإسناده قال: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه)).
[صحيح مسلم] (1/ 235) 95- (282) وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه)).