- عن ابنِ عباسٍ : ليس عليكم في ميِّتِكُم غُسلٌ إذا غسَّلتموه، إنَّ مَيتَكم لمؤمنٌ طاهرٌ وليس بنجسٍ، فحسبُكم أن تَغسلوا أيديَكم
أخرجه ابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (39)، والبيهقي (1476) كلاهما بلفظه.
ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص: 58) 39 - حدثني أبي رحمه الله، حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، حدثنا أبو سلمة، حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم فمؤمن طاهر ليس بنجس بحسبكم أن تغسلوا أيديكم هكذا قال في هذا الحديث موقوفا على ابن عباس
السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (2/ 398)
1476- وأخبرنا أبو عبد الله، فاغتسل أبو العباس، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا معلى، ومنصور بن سلمة، قالا: حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: ليس عليكم في ميتكم غسل غسل إذا غسلتموه إن ميتكم لمؤمن طاهر وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم.
وروي هذا مرفوعا، ولا يصح رفعه