- حَديثُ النَّهيِ عَنِ الوُضوءِ بفَضلِ طَهورِ المَرأةِ
أخرجه أبو داود (82) والترمذي (64) واللفظ لهما، وأحمد (20657) باختلاف يسير
سنن أبي داود (1/ 21) 82 - حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو داود يعني الطيالسي، حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة
سنن الترمذي ت شاكر (1/ 93) 64 - حدثنا محمد بن بشار، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن عاصم، قال: سمعت أبا حاجب يحدث، عن الحكم بن عمرو الغفاري : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة - أو قال: بسؤرها - "، هذا حديث حسن، وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، وقال محمد بن بشار في حديثه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار
مسند أحمد ط الرسالة (34/ 254) 20657 - حدثنا سليمان بن داود، حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول، قال: سمعت أبا حاجب، يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري ، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة "