- عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان يَقولُ في المطلَّقةِ ثلاثًا، والمتوفَّى عَنها لا نفقةَ لَهُما، وتعتدَّانِ حَيثُ شاءتا

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق الثلاث# عدة - اعتداد المتوفى عنها زوجها في البيت الذي أتاها فيه خبر موت زوجها، وأنه لا نفقة لها# طلاق - نفقة المطلقة# عدة - خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها# عدة - عدة المتوفى عنها زوجها
المصدر: نخب الافكار
الراوي: عطاء
المحدث: العيني
رقم/صفحة: 11/127
الحكم:[فيه] الحجاج ابن أرطأة فيه مقال

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (4532) واللفظ له، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1363) بنحوه، وعبد الرزاق (12051) بنحوه دون ذكر النفقة.

الأصول والأحكام

شرح معاني الآثار (3/ 70) 4532 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن , قال: ثنا سعيد بن منصور , قال: ثنا هشيم , قال.

ثنا حجاج , عن عطاء , عن ابن عباس [[, أنه كان يقول في المطلقة ثلاثا , والمتوفى عنها زوجها: لا نفقة لهما , وتعتدان حيث شاءتا]]

سنن سعيد بن منصور (1/ 364) 1363 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس ، أنه كان يقول في المطلقة ثلاثا، والمتوفى عنها زوجها: إنهما لا سكنى لهما ولا نفقة، وتعتدان حيث شاءتا، وتحجان في عدتهما إن شاءتا

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 29) 12051 - عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن ابن عباس قال: " إنما قال الله: تعتد أربعة أشهر وعشرا، ولم يقل تعتد في بيتها، تعد حيث شاءت ".

أحاديث ذات صلة