- عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان يَقولُ في المطلَّقةِ ثلاثًا، والمتوفَّى عَنها لا نفقةَ لَهُما، وتعتدَّانِ حَيثُ شاءتا
أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (4532) واللفظ له، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1363) بنحوه، وعبد الرزاق (12051) بنحوه دون ذكر النفقة.
شرح معاني الآثار (3/ 70) 4532 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن , قال: ثنا سعيد بن منصور , قال: ثنا هشيم , قال.
ثنا حجاج , عن عطاء , عن ابن عباس [[, أنه كان يقول في المطلقة ثلاثا , والمتوفى عنها زوجها: لا نفقة لهما , وتعتدان حيث شاءتا]]
سنن سعيد بن منصور (1/ 364) 1363 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس ، أنه كان يقول في المطلقة ثلاثا، والمتوفى عنها زوجها: إنهما لا سكنى لهما ولا نفقة، وتعتدان حيث شاءتا، وتحجان في عدتهما إن شاءتا
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 29) 12051 - عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن ابن عباس قال: " إنما قال الله: تعتد أربعة أشهر وعشرا، ولم يقل تعتد في بيتها، تعد حيث شاءت ".