- أنَّ زيْدَ بنَ ثابتٍ رَضِي اللهُ عنه كان يقولُ في الحرامِ: ثَلاثٌ.

يعني: مَن قال لامرأتِه: هي عليه حَرامٌ.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق الثلاث# خلع وظهار - ألفاظ الظهار# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# خلع وظهار - أحكام الظهار# طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم
المصدر: مجموع رسائل العلائي
الراوي: قتادة
المحدث: صلاح الدين العلائي
رقم/صفحة: 1/184
الحكم:مرسل يعتضد [بغيره]

أحاديث ذات صلة