- أنَّ أبا بَكرٍ وعُمرَ وابنَ مَسعودٍ رَضِي اللهُ عنهم قالوا: مَن قال لامرأتِه: هي عليْه حَرامٌ، فليْسَت بحَرامٍ، وعليه كفَّارةُ يَمينٍ.