- أنَّ أبا بَكرٍ وعُمرَ وابنَ مَسعودٍ رَضِي اللهُ عنهم قالوا: مَن قال لامرأتِه: هي عليْه حَرامٌ، فليْسَت بحَرامٍ، وعليه كفَّارةُ يَمينٍ.

الدلالات الموضوعية:# خلع وظهار - كفارة الظهار# خلع وظهار - ألفاظ الظهار# خلع وظهار - أحكام الظهار# خلع وظهار - الظهار
المصدر: مجموع رسائل العلائي
الراوي: الضحاك
المحدث: صلاح الدين العلائي
رقم/صفحة: 1/181
الحكم:منقطع، وجويبر ضعيف جدا

أحاديث ذات صلة