- أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ وابنَ مسعودٍ قالوا : من قال لامرأتِه : هي عليَّ حرامٌ، فليست بحرامٍ، وعليه كفَّارةُ يمينٍ

الدلالات الموضوعية:# خلع وظهار - الظهار# خلع وظهار - ألفاظ الظهار# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# أيمان - متى تجب الكفارة# طلاق - من قال لامرأته أنت علي حرام
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: الضحاك بن مزاحم
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 4/1258
الحكم:ضعيف ومنقطع

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (18507)، وسعيد بن منصور (1695) واللفظ لهما، والطبراني (9/ 327) (9634) بمعناه.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (9/ 604) 18507- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن جويبر ، عن الضحاك ؛ أن أبا بكر ، وعمر ، وابن مسعود ، قالوا : من قال لامرأته : هي عليه حرام فليست عليه بحرام ، وعليه كفارة يمين.

سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة (1/ 389) 1695- حدثنا خالد بن عبد الله, عن جويبر, عن الضحاك , أن أبا بكر, وعمر, وابن مسعود, قالوا في الحرام : يمين.

[المعجم الكبير – للطبراني] (9/ 327) 9634 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج بن المنهال، ثنا حماد بن سلمة، عن جويبر، عن الضحاك ، أن عمر، وابن مسعود، قالا: في الحرام كفارة يمين

أحاديث ذات صلة