- أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ وابنَ مسعودٍ قالوا : من قال لامرأتِه : هي عليَّ حرامٌ، فليست بحرامٍ، وعليه كفَّارةُ يمينٍ
أخرجه ابن أبي شيبة (18507)، وسعيد بن منصور (1695) واللفظ لهما، والطبراني (9/ 327) (9634) بمعناه.
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (9/ 604) 18507- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن جويبر ، عن الضحاك ؛ أن أبا بكر ، وعمر ، وابن مسعود ، قالوا : من قال لامرأته : هي عليه حرام فليست عليه بحرام ، وعليه كفارة يمين.
سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة (1/ 389) 1695- حدثنا خالد بن عبد الله, عن جويبر, عن الضحاك , أن أبا بكر, وعمر, وابن مسعود, قالوا في الحرام : يمين.
[المعجم الكبير – للطبراني] (9/ 327) 9634 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج بن المنهال، ثنا حماد بن سلمة، عن جويبر، عن الضحاك ، أن عمر، وابن مسعود، قالا: في الحرام كفارة يمين