- عن عليٍّ إذا مضتِ الأربعةُ أشهرٍ لم يقعْ عليهِ الطلاقُ حتى يُوقَفَ، فإمَّا أن يفئَ وإمَّا أن يُطَلِّقَ
أخرجه مالك (2045)، والدارقطني (4037)، والبيهقي (15310) جميعهم باختلاف يسير.
موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 798) 2045 - مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب ؛ أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته، لم يقع عليه طلاق.
وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف.
فإما أن يطلق، وإما أن يفيء.
قال مالك: وذلك الأمر عندنا.
سنن الدارقطني (5/ 106) 4037 - نا النيسابوري , نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم , نا عبد الرحمن بن مهدي , ويحيى بن سعيد , قالا: نا سفيان , عن الشيباني , عن الشعبي , عن عمرو بن سلمة , عن علي , في الإيلاء , قال: يوقف بعد الأربعة فإما أن يفئ وإما أن يطلق
السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (15/ 377)
15310- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا رضي الله عنه كان يقول في الإيلاء: إذا مضت الأربعة أشهر ولم يوقف فليس ذلك بطلاق ولو مرت السنة لم يكن عليه طلاق حتى يوقف