- أنَّ رجلًا جاء إلى ابنِ عباسٍ فقال ملَّكْتُ امرأَتي فطلَّقَتْني ثلاثًا فقال ابنُ عباسٍ خطَّأَ اللهُ نَوءَها عليكَ إنَّما الطلاقُ لك عَليْها وليسَ لها عليكَ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - ما جاء في التمليك# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
المصدر: المحلى
الراوي: مجاهد بن جبر المكي
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 10/120
الحكم:في غاية الصحة

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق في ((مصنفه)) (11918) واللفظ له، والبيهقي ((15/ 291)) وابن أبي شيبة في ((مصنفه )) (18088)بنحوه

الأصول والأحكام

المحلى بالآثار (9/ 296) ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير: أن مجاهدا أخبره " أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: ملكت امرأتي فطلقتني ثلاثا؟ فقال ابن عباس: خطأ الله نوأها عليك، إنما الطلاق لك عليها، وليس لها عليك " وهذا في غاية الصحة عن ابن عباس.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 291) [[أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمى، أخبرنا أبو الحسن

الكارزى، حدثنا على بن عبد العزيز قال: قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية،

عن الأعمش، عن حبيب بن أبى ثابت، عن ابن عباس .

فذكره ]] وروى عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته

بيدها، فقالت: فأنت طالق ثلاثا.

فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها ، ألا

طلقت نفسها ثلاثا؟

.

ورواه الحسن بن عمارة، عن الحكم وحبيب، عن سعيد بن جبير، عن

ابن عباس - رضي الله عنهما - أتم من ذلك.

والحسن متروك

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 87) 18088 - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن ابن عباس ، في رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: أنت طالق ثلاثا، فقال ابن عباس: " خطأ الله نوأها، لو قالت: أنا طالق ثلاثا لكان كما قالت "

أحاديث ذات صلة