- أنَّ رجلًا جاء إلى ابنِ عباسٍ فقال ملَّكْتُ امرأَتي فطلَّقَتْني ثلاثًا فقال ابنُ عباسٍ خطَّأَ اللهُ نَوءَها عليكَ إنَّما الطلاقُ لك عَليْها وليسَ لها عليكَ
أخرجه عبد الرزاق في ((مصنفه)) (11918) واللفظ له، والبيهقي ((15/ 291)) وابن أبي شيبة في ((مصنفه )) (18088)بنحوه
المحلى بالآثار (9/ 296) ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير: أن مجاهدا أخبره " أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: ملكت امرأتي فطلقتني ثلاثا؟ فقال ابن عباس: خطأ الله نوأها عليك، إنما الطلاق لك عليها، وليس لها عليك " وهذا في غاية الصحة عن ابن عباس.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 291) [[أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمى، أخبرنا أبو الحسن
الكارزى، حدثنا على بن عبد العزيز قال: قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية،
عن الأعمش، عن حبيب بن أبى ثابت، عن ابن عباس .
فذكره ]] وروى عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته
بيدها، فقالت: فأنت طالق ثلاثا.
فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها ، ألا
طلقت نفسها ثلاثا؟
.
ورواه الحسن بن عمارة، عن الحكم وحبيب، عن سعيد بن جبير، عن
ابن عباس - رضي الله عنهما - أتم من ذلك.
والحسن متروك
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 87) 18088 - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن ابن عباس ، في رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: أنت طالق ثلاثا، فقال ابن عباس: " خطأ الله نوأها، لو قالت: أنا طالق ثلاثا لكان كما قالت "