- قال ابنُ عباسٍ : طلاقُ السَّكْرانِ والمُكرَهِ ليس بجائزٍ
أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم ((7/ 45)) وابن أبي شيبة (18027) وسعيد بن منصور (1143)بنحوه
صحيح البخاري (7/ 45) وقال ابن عباس : طلاق السكران والمستكره ليس بجائز
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 82) 18027 - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم، عن عبد الله بن طلحة الخزاعي، عن ابن أبي يزيد المديني، عن ابن عباس ، قال: ليس لمكره، ولا لمضطهد طلاق
سنن سعيد بن منصور (1/ 317) 1143 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا عبد الله بن طلحة الخزاعي، قال: حدثني أبو يزيد المديني، عن ابن عباس أنه قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق