- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ للَّذي يولي مِن امرأَتهِ أربعَةَ أشهُرٍ إن شاءَ راجَعها في الأربَعةِ الأشهُرِ وإن بتَّ الطَّلاقَ فعلَيها ما علَى المطلَّقِ منَ العِدَّةِ
أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (8 / 491) بلفظه
الكامل في ضعفاء الرجال (8/ 491) :
حدثنا محمد بن أحمد بن هلال، حدثنا عبد الوهاب بن فليح، حدثنا يوسف بن خالد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب، عن أبي موسى الأشعري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للذي يولي من امرأته أربعة أشهر إن شاء راجعها في الأربعة الأشهر، وإن بت الطلاق فعليها ما على المطلق من العدة