- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ للَّذي يولي مِن امرأَتهِ أربعَةَ أشهُرٍ إن شاءَ راجَعها في الأربَعةِ الأشهُرِ وإن بتَّ الطَّلاقَ فعلَيها ما علَى المطلَّقِ منَ العِدَّةِ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الإيلاء# طلاق - الرجعة# طلاق - طلاق البتة# طلاق - عدة الطلاق
المصدر: الكامل في الضعفاء
الراوي: أبو موسى الأشعري
المحدث: ابن عدي
رقم/صفحة: 8/491
الحكم:[فيه] يوسف بن خالد رواياته فيها نظر قد أجمع على كذبه أهل بلده

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (8 / 491) بلفظه

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال (8/ 491) :

حدثنا محمد بن أحمد بن هلال، حدثنا عبد الوهاب بن فليح، حدثنا يوسف بن خالد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب، عن أبي موسى الأشعري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للذي ‌يولي ‌من ‌امرأته ‌أربعة ‌أشهر إن شاء راجعها في الأربعة الأشهر، وإن بت الطلاق فعليها ما على المطلق من العدة

أحاديث ذات صلة