- قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ لا ندَعُ كتابَ ربِّنا وسنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لا ندري صدَقت أو كذَبت المطلَّقةُ ثلاثًا لَها السُّكنى والنَّفقةُ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق الثلاث# طلاق - نفقة المطلقة# طلاق - سكنى المطلقة
المصدر: غاية مأمول الراغب
الراوي: الأسود بن يزيد
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 44
الحكم:في إسناده أبو عقدة وهو يجمع الغرائب والمناكير

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1480) بنحوه مطولاً

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (2/ 1118 ) :

46 - (1480) وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة.

حدثنا أبو أحمد.

حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق.

قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم.

ومعنا الشعبي.

فحدث الشعبي بحديث ‌فاطمة بنت قيس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال:ويلك! تحدث بمثل هذا قال عمر : لا نترك ‌كتاب ‌الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة.

لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيتة} [65 /الطلاق/ 1]

[صحيح مسلم] (2/ 1119 ) :

(1480) - وحدثناه أحمد بن عبدة الضبي.

حدثنا أبو داود.

حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق ، بهذا الإسناد، نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن رزيق، بقصته.

أحاديث ذات صلة