- عن عمرَ قال لا ندعُ كتابَ اللهِ وسنةَ نبيّنا لقولِ امرأةٍ المطلقةُ ثلاثا لها السكنَى والنفقةُ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق الثلاث# عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر# طلاق - نفقة المطلقة# اعتصام بالسنة - لزوم السنة# طلاق - سكنى المطلقة
المصدر: سنن الدارقطني
الراوي: الأسود بن يزيد
المحدث: الدارقطني
رقم/صفحة: 3/278
الحكم:[فيه] أشعث ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1480) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (2/ 1118 ) :

46 - (1480) وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة.

حدثنا أبو أحمد.

حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق.

قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم.

ومعنا الشعبي.

فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال:ويلك! تحدث بمثل هذا قال عمر : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة.

لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيتة} [65 /الطلاق/ 1]

أحاديث ذات صلة