- المُطلَّقةُ ثَلاثًا لها السُّكْنى والنَّفَقةُ.
أخرجه الدارقطني (3949)، وابن الجوزي (1743) كلاهما بلفظه.أخرجه الدارقطني (4/21).
تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (4/ 448) 2866 - بما رواه الدارقطني، قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا عبد الملك بن محمد أبو قلابة ثنا أبي ثنا حرب بن أبي العالية عن أبي الزبيرعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة "
سنن الدارقطني (5/ 39) 3949- حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق , حدثنا عبد الملك بن محمد أبو قلابة , حدثنا أبي , حدثنا حرب بن أبي العالية , عن أبي الزبير , عن جابر , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة.
التحقيق لابن الجوزي (9/ 44) 1743- أخبرنا به ابن عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا علي بن عمر حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا عبد الملك بن محمد أبو قلابة حدثنا أبي حدثنا حرب بن أبي العالية عن أبي الزبيرعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المطلقة لها السكنى والنفقة.
---
سنن الدارقطني (4/ 21) 60 - نا علي بن الفضل بن طاهر نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا إسحاق بن زياد الأيلي نا محمد بن عبد الله الرقاشي نا حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة
---
تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (4/ 448) 2866 - بما رواه الدارقطني، قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا عبد الملك بن محمد أبو قلابة ثنا أبي ثنا حرب بن أبي العالية عن أبي الزبيرعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة "
سنن الدارقطني (5/ 39) 3949- حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق , حدثنا عبد الملك بن محمد أبو قلابة , حدثنا أبي , حدثنا حرب بن أبي العالية , عن أبي الزبير , عن جابر , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة.
التحقيق لابن الجوزي (9/ 44) 1743- أخبرنا به ابن عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا علي بن عمر حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا عبد الملك بن محمد أبو قلابة حدثنا أبي حدثنا حرب بن أبي العالية عن أبي الزبيرعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المطلقة لها السكنى والنفقة.
---
سنن الدارقطني (4/ 21) 60 - نا علي بن الفضل بن طاهر نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا إسحاق بن زياد الأيلي نا محمد بن عبد الله الرقاشي نا حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة