- أيُّما أَمَةٍ كانت تحتَ عَبدٍ فعَتَقَتْ، فهي بالخِيارِ، ما لم يَطَأها زَوجُها.

هكذا رَوى مَروانُ هذا الحَديثَ عنِ ابنِ لَهيعةَ واللَّيثِ، واللَّفظُ واحِدٌ، وقد رَواهُ ابنُ وَهْبٍ عنهما بألفاظٍ مُختَلِفةٍ.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت# نكاح - الكفاءة في النكاح
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: رجال من الصحابة
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 4381
الحكم:[فيه] الحسن بن عمرو بن أمية الضمري لم أقف له على ترجمة

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4381)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4916) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

شرح مشكل الآثار (11/ 198) :

4381 - حدثنا أحمد بن شعيب، حدثنا أحمد بن عبد الواحد بن عبود، حدثنا مروان يعني الطاطري، حدثنا الليث، وذكر آخر قبله يعني ابن لهيعة قال: حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري، أنه حدثه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " ‌أيما ‌أمة ‌كانت ‌تحت ‌عبد ‌فعتقت، فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها ".

هكذا روى مروان هذا الحديث، عن ابن لهيعة والليث، واللفظ واحد، وقد رواه ابن وهب عنهما بألفاظ مختلفة

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (5/ 24) :

4916 - أخبرنا أحمد بن عبد الواحد، قال: حدثنا مروان، قال: حدثنا الليث، وذكر، آخر قبله، قالا: حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري، أنه حدثه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌أيما ‌أمة ‌كانت ‌تحت ‌عبد ‌فعتقت، فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها

أحاديث ذات صلة