- أنَّه كان يقولُ في الأمَةِ تكونُ تحتَ العبدِ فتُعتَقُ: إنَّ الأمَةَ لها الخِيارُ ما لم يَمَسَّها.
أخرجه مالك (2074)، والبيهقي (14401)، والشافعي في ((الأم)) (5/ 131) بلفظه.
موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 807 ت الأعظمي) :
2074 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه كان يقول، في الأمة تكون تحت العبد، فتعتق: إن لها الخيار ما لم يمسها.
السنن الكبير للبيهقي (14/ 452 ت التركي) :
14401 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك (ح) وأخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر -رضى الله عنهما- أنه كان يقول فى الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن لها الخيار ما لم يمسها.
الأم للإمام الشافعي (5/ 131 ط الفكر) :
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق أن لها الخيار ما لم يمسها فإذا مسها فلا خيار لها