- أنَّه كان يقولُ في الأمَةِ تكونُ تحتَ العبدِ فتُعتَقُ: إنَّ الأمَةَ لها الخِيارُ ما لم يَمَسَّها.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - تخيير الزوجة# طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 3/552
الحكم:إسناده صحيح موقوف

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (2074)، والبيهقي (14401)، والشافعي في ((الأم)) (5/ 131) بلفظه.

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 807 ت الأعظمي) :

2074 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله ‌بن ‌عمر ؛ أنه كان يقول، في ‌الأمة ‌تكون ‌تحت ‌العبد، ‌فتعتق: إن لها الخيار ما لم يمسها.

السنن الكبير للبيهقي (14/ 452 ت التركي) :

14401 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك (ح) وأخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله ‌بن ‌عمر، كلاهما عن نافع، عن ‌ابن ‌عمر -رضى الله عنهما- أنه كان يقول فى ‌الأمة ‌تكون ‌تحت ‌العبد ‌فتعتق: إن لها الخيار ما لم يمسها.

الأم للإمام الشافعي (5/ 131 ط الفكر) :

أخبرنا مالك عن نافع عن ‌ابن ‌عمر أنه كان يقول في ‌الأمة ‌تكون ‌تحت ‌العبد ‌فتعتق أن لها الخيار ما لم يمسها فإذا مسها فلا خيار لها

أحاديث ذات صلة