- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه كان يقولُ في الأَمةِ تكونُ تحتَ العبدِ فتُعتقُ : إن الأمةَ لها الخيارُ ما لم يمسَّها
أخرجه مالك (2074)، وابن أبي شيبة (16797)، والشافعي في ((مسنده-تلاتيب سنجر)) (1263) باختلاف يسير.
موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 807) 2074 - مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه كان يقول، في الأمة تكون تحت العبد، فتعتق: إن لها الخيار ما لم يمسها.
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 173) 16797- حدثنا علي بن مسهر , عن عبيد الله , عن نافع , عن ابن عمر في المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال : لها الخيار ما لم يمسها.
مسند الشافعي - ترتيب سنجر (3/ 106) 1263 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر : أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن لها الخيار ما لم يمسها، فإن مسها فلا خيار لها.